العلامة الحلي
327
منتهى المطلب ( ط . ج )
عليه السّلام ، قال : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وإذا رأت الدّم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة فهو من حيضة أخرى مستقبلة » « 1 » وفي طريقها ضعف ، ورواه الشّيخ في الحسن ، عن محمّد بن مسلم « 2 » أيضا . وإذا كان من الحيضة الأولى كان الخالي من الدّم حيضا ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة فما زاد » « 3 » . وروى عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أقلّ ما يكون الطَّهر عشرة أيّام » ثمَّ قال : « فإن حاضت المرأة خمسة أيّام ، ثمَّ انقطع الدّم ، اغتسلت وصلَّت ، فإن رأت بعد ذلك الدّم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض ، تدع الصّلاة » [ 1 ] . وكذا البحث لو تكرّر الانقطاع ولم يتجاوز العشرة ، أمّا لو لم تر إلَّا بعد العاشر فهو استحاضة ، إلَّا أن يكون ما بينهما عشرة أيّام ، فيمكن أن يكون من الحيضة المستقبلة . العاشر : روى الشّيخ في الصّحيح ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : « تدع الصّلاة » قلت :
--> [ 1 ] التّهذيب 1 : 157 حديث 452 ، الوسائل 2 : 555 الباب 12 من أبواب الحيض ، حديث 2 . وفيهما : « ولا يكون الطَّهر أقلّ من عشرة أيّام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمَّ انقطع الدّم . » . « 1 » التّهذيب 1 : 156 حديث 448 ، الاستبصار 1 : 130 حديث 449 ، الوسائل 2 : 552 الباب 10 من أبواب الحيض ، حديث 11 . « 2 » التّهذيب 1 : 159 حديث 454 ، الوسائل 2 : 554 الباب 11 من أبواب الحيض ، حديث 3 والباب 12 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 3 » التّهذيب 1 : 157 حديث 451 ، الاستبصار 1 : 131 حديث 452 ، الوسائل 2 : 553 الباب 11 من أبواب الحيض ، حديث 1 .